همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بر هريك از موجر و مستأجر جايز است عقد را فسخ كنند زيرا منفعت مقصود از عين بالحس و العيان قابل استيفاء نيست لذا اگر اين امر بواسطه خيار فسخ جبران و تدارك نشود لازم مىآيد مستأجر متضرر شود در حالى كه مقتضاى حديث لاضرر اين است كه ضرر در اينجا نفى شده و عقد لازم نباشد .
قوله : كالثلج : يخ و برف را گويند .
قوله : لسلوكه : ضمير مجرورى به [ طريق ] راجعست .
قوله : لكل منهما : يعنى من الموجر و المستأجر .
قوله : حسّا : به معناى محسوسا است و نصبش بنابراين است كه حال باشد از [ تعذر ] .
قوله : فلو لم يجبر بالخيار : ضمير نائب فاعلى مستتر در [ لم يجبر ] به تعذر راجع است .
قوله : لزم الضرر المنفى : اشاره است بحديث [ لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام . ]
متن :
و مثله ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق ، لتحريم السفر حينئذ ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت و الزمان معين ينقضي مدة العذر ، و يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله ، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و مثل عذر عمومى مىباشد اگر مانع شرعى حادث گردد مانند اينكه راه مخوف و ترسناك بوده بطورى كه بر مستأجر سفر و قطع طريق حرام باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢