مباشرت آن عاجز باشد اگرچه مورد وكالت متسع نيز نباشد كه در چنين موردى قرينه بر جواز توكيل وكيل قائم است مشروط باينكه موكل از حال وكيل و عجز وى مطلع باشد .
قوله : كاتساع متعلقها : يعنى متعلق وكالت .
قوله : بحيث تدل القرائن على الاذن له فيه : ضمير در [ له ] به وكيل و در [ فيه ] به توكيل راجعست .
قوله : لا تقوم الا بمساعد : ضمير مستتر در [ لا تقوم ] به زراعت راجع است يعنى امر زراعت به پا نشود مگر به دستيارى كمك و ناصرى .
قوله : و مثله عجزه عن مباشرته : ضمير در [ مثله ] به [ اتساع متعلقه ] راجعست و ضمير در [ عجزه ] به وكيل و در [ مباشرته ] به متعلق وكالت عود مىنمايد .
قوله : و ان لم يكن متسعا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به متعلق وكالت راجعست .
قوله : مع علم الموكل به : ضمير در [ به ] به عجز وكيل راجع است .
متن :
و مثله عجزه عن مباشرته ، و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به
و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه
على الإذن له فيه ، مع علم الموكل بترفعه عن مثله ، و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن ، و مع جهل الموكل بحاله ينتفي و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه ، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله ، لأنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢