تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مباشرت آن عاجز باشد اگرچه مورد وكالت متسع نيز نباشد كه در چنين موردى قرينه بر جواز توكيل وكيل قائم است مشروط باينكه موكل از حال وكيل و عجز وى مطلع باشد . قوله : كاتساع متعلقها : يعنى متعلق وكالت . قوله : بحيث تدل القرائن على الاذن له فيه : ضمير در [ له ] به وكيل و در [ فيه ] به توكيل راجعست . قوله : لا تقوم الا بمساعد : ضمير مستتر در [ لا تقوم ] به زراعت راجع است يعنى امر زراعت به پا نشود مگر به دستيارى كمك و ناصرى . قوله : و مثله عجزه عن مباشرته : ضمير در [ مثله ] به [ اتساع متعلقه ] راجعست و ضمير در [ عجزه ] به وكيل و در [ مباشرته ] به متعلق وكالت عود مىنمايد . قوله : و ان لم يكن متسعا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به متعلق وكالت راجعست . قوله : مع علم الموكل به : ضمير در [ به ] به عجز وكيل راجع است . متن : و مثله عجزه عن مباشرته ، و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه على الإذن له فيه ، مع علم الموكل بترفعه عن مثله ، و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن ، و مع جهل الموكل بحاله ينتفي و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه ، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله ، لأنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى