تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
محمد بن على بن الحسين باسنادش از محمد بن ابى عمير از هشام بن سالم از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى رجل : وكل آخر على وكالة فى امر من الامور و اشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لا مضاء الامر فقال : اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : ان كان - الوكيل امضى الامر الذى و كل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل ، كره الموكل ام رضى . قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم [ ان يعزل خ ل ] الغزل او يبلغه انّه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ، ثمّ ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم انّ الوكيل اذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة [ بثقة ] - يبلغه او يشافه [ يشافهه خ ل ] بالعزل عن الوكالة . قوله : و لا عبرة بخبر غيره و ان تعدد : ضمير مجرورى در [ غيره ] به [ من يقبل خبره ] راجع بوده و در [ تعدد ] به [ غيره ] . قوله : ما لم يحصل به العلم : ضمير مجرورى در [ به ] به خبر عود مىكند . قوله : المتأخم له : ضمير مجرورى در [ له ] به علم عود مىكند . متن : و لا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى ، للخبر السابق ، خلافا للشيخ و جماعة .