شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : چون گفته شد وكالت از عقود جايزه است مقتضاى آن اين است كه بواسطه مرگ و ديوانگى و بيهوشى باطل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است : هريك از عوارض سهگانه كه بر موكل يا وكيل طارى شود موجب بطلان وكالت است .
لازم بتذكر است كه در اغماء فرقى نيست بين اينكه زمانش طولانى شود يا كم باشد و در ديوانگى نيز تفاوتى نيست بين اينكه دائمى بوده يا ادوارى و موقّتى باشد چنانچه در حكم ببطلان وكالت فرقى نيست موكل از عروض مبطل بر وكيل مطلع شده يا بىاطلاع باشد .
قوله : من كل واحد منهما : ضمير در [ منهما ] به موكل و وكيل راجعست .
متن :
و بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه ، و الفلس ، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه و في حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق ، و لو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز وكالت بواسطه حجر و منع موكل از آنچه در ان وكيل گرفته باطل مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١