شرح فارسى :
مرحوم مصنف براى وكالت احكامى را ذكر فرموده كه بپارهاى از آنها اشاره مىشود :
الف : وكالت از عقودى است كه نسبت به طرفين ( وكيل - موكل ) جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در نتيجه هريك از متعاقدين مىتوانند وكالت را باطل نمايند اعم از آنكه در حضور ديگرى بوده يا در غياب او باشد .
ولى لازم بتوضيح است كه اگر وكيل خود را از وكالت عزل نمايد بدون شرط و قيدى وكالت باطل مىگردد .
قوله : فلكل منهما ابطالها : ضمير در [ منهما ] به وكيل و موكل و در [ ابطالها ] به وكالت راجعست .
قوله : و غيبته : ضمير مجرورى به [ الآخر ] راجعست .
قوله : بطلت مطلقا : مقصود از اين عبارت آن است كه وكالت بدون قيد و شرطى باطل مىشود و قيد [ مطلقا ] در مقابل - تفصيلى است كه در عزل موكل نسبت به وكيل مىباشد .
متن :
و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال . و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره ، و إن كان عدلا واحدا ، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ، و لا عبرة بخبر غيره و إن تعدد ، ما لم يحصل به العلم ، أو الظن المتاخم له .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧