تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
قوله : فهو لمالكه : ضمير [ هو ] و [ مالكه ] بغرس راجعست قوله : و عليه اجرة الغارس و ما عمل فيه من الاعمال : ضمير در [ عليه ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ غارس ] عامل است و تعبير به اين كلمه به منظور اشاره به اين امر است كه اجرت غرس وى را بايد مالك بپردازد علاوه بر اجرة المثل اعمال ديگر و ضمير در [ فيه ] به غرس به معناى مغروس راجعست . متن : و على تقدير كونه من العامل لو طلب كل منهما ما لصاحبه فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها ، أو أن تكون ملكه بعوض ، أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته لم يجب على الآخر إجابته ، لأن كلا منهما مسلط على ماله و حيث يقلعه الغارس يجب عليه طم الحفر ، و أرش الأرض لو نقصت به ، و قلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ر : و به فرضى كه غرس و درخت از آن عامل باشد اگر هركدام از عامل و مالك پس از عمل فاسد و باطل مغارسه از ديگرى خواستند كه مال و ملك خويش را در اختيار او بگذارد و در مقابل عوض دريافت نمايد اجابت اين درخواست بر طرف مقابل لازم و واجب نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا غارس و عامل از صاحب زمين درخواست كند درختان را از زمين نكنده بلكه باقى بگذارد منتهى در مقابل اجرت آن را بگيرد