تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
به مبيع راجع است . قوله : فله الفسخ : ضمير در [ فله ] به مشترى راجعست . قوله : لا ان كان عالما : ضمير مستتر در [ كان ] به مشترى عود مىكند . قوله : بل ينزّل منزلة المستعير : ضمير نائب فاعلى در [ ينزّل ] به مشترى راجعست . متن : و لو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح ، و وزع الثمن عليهما ، فيقسط على أرض مشغولة به على وجه الإعارة مستحق القلع بالأرش ، أو الإبقاء بالأجرة ، أو التملك بالقيمة مع التراضي و على ما فيها مستحق القلع على أحد الوجوه فلكل قسط ما يملكه شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : در زمينى كه مستعير غرس شجر يا احداث بناء نموده و پس از آن معير در عاريه‌اش رجوع نمود و گفتيم زمين از آن معير بوده ولى اشجار و ابنيه متعلق به مستعير است حال اگر با هم متفق شدند كه هركدام مال خويش را در ضمن يك عقد فروخته و يك ثمن مشتركا دريافت كنند اين بيع صحيح بوده و ثمن را بين خود مىبايد توزيع و تقسيم نمايند .

طرز تقسيم ثمن بين معير و مستعير

براى اين ثمن را بنحو عادلانه بين خود تقسيم كنند لازمست