تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله : و لو رجع قبله جاز : ضمير در [ رجع ] به مالك زمين و در [ قبله ] به [ طمّ ] و در [ جاز ] به رجوع عود مىكند . قوله : لقدومه على ذلك : ضمير در [ قدومه ] به ولىّ راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] تحمّل مؤنه حفر مىباشد . قوله : الا ان يتعذر عليه غيره : ضمير در [ عليه ] به ولىّ و در [ غيره ] به دفن راجع بوده و از آن مدفن عاريه‌شده اراده شده است . قوله : مما لا يزيد غوضه عنه : ضمير در [ عوضه ] به [ ما لا يزيد ] راجع بوده و ضمير در [ عنه ] به دفن به معناى مدفن عاريه‌شده عود مىكند . قوله : فيقوى كونه من مال الميت : ضمير در [ كونه ] به مؤنه حفر راجع است . قوله : و لا يلزم وليّه طمّه : ضمير در [ وليّه ] به ميّت و در [ طمّه ] به دفن يعنى مدفن راجع است . قوله : للاذن فيه : ضمير در [ فيه ] به حفر راجع است . متن : و يستثنى آخران أيضا : أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته و لجج في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ ، أو إصلاحها مع نزعه من غير ضرر ، و لو رجع قبل دخول السفينة ، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز ، مع احتمال الجواز مطلقا و إن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر ، و الثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه و قد تقدم