تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
قوله : فانّ الآخر لا يشارك فيها : ضمير [ فيها ] بامور سه‌گانه يعنى قوت يوم و ثياب بدن و جاريه راجعست . قوله : و بذل الخلع : كلمه [ خلع ] بضم خاء عبارت است از رهائى و طلاق دادن مرد همسر خويش را در مقابل بخشيدن وى مهريه خود را به شوهرش بنابراين در عبارت مضاف تقدير بوده به اين نحو [ و بذل مال الخلع ] . قوله : اذا لزم احدهما : ضمير فاعلى در [ لزم ] به كل واحد من الجناية على الحر و بذل الخلع و الصداق راجع بوده و ضمير در [ احدهما ] به متعاقدين عود مىكند . متن : ولا شركة الوجوه و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما به عقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان و يؤديان الأثمان ، و ما فضل فهو بينهما ، أو أن يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما ، أو أن يشترك وجيه لا مال له ، و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل ، يكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه ، و الربح بينهما ، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له ، و هذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة . شرح فارسى : مرحوم شارح در ذيل كلام مصنف كه فرموده شركت وجوه معتبر نيست مىفرماين : مقصود از اين قسم شركت آن است كه دو نفر صاحب اعتبار كه از نظر مردم موجّه و آبرومند بوده ولى سرمايه مالى ندارند با هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى