متن :
ولاشركة المفاوضة و هي أن يشترك شخصان فصاعدا به عقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ، و يربحان ، و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية ، و ضمان غصب ، و قيمة متلف ، و غرامة ضمان و كفالة ، و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من ركاز ، و لقطة ، و يكتسبه في تجارة ، و نحو ذلك . و لا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم ، و ثياب البدن ، و جارية يتسرى بها ، فإن الآخر لا يشارك فيها و كذا يستثني في هذه الشركة من الغرم : الجناية على الحر ، بذل الخلع ، و الصداق إذا لزم أحدهما
شرح فارسى :
مرحوم شارح در ذيل كلام مصنف كه فرموده شركة - المفاوضة معتبر نيست مىفرمايد :
مقصود از اين قسم شركت آنست كه دو نفر يا بيشتر به واسطه عقد لفظى اينطور شريك مىشوند كه آنچه كسب ميكنند بينشان تقسيم نموده و در سود تجارتى كه برده با هم سهيم باشند و در قبال آن غرامتهائى كه بهريك تعلق مىگيرد بطور شركت آن را تحمل كنند و همچنين هركدام كه غنيمتى تحصيل نمود بطور شركت بين شركاء منقسم گردد .
در نتيجه هركدام بايد ملتزم باشد به آنچه ديگرى ملتزم است مثل ارش جنايت و ضمان غصب و قيمت مالى كه اتلاف شده و پرداختن غرامتى كه بواسطه ضمان و كفالت بعهدهاشان آمده و در مقابل لازمست آنچه براى هركدام حاصل مىشود از قبيل ارث يا آنچه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩