تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
يا آنكه مشتق از [ عار ] به معناى آمد و رفت مىباشد زيرا مالى كه در دست كسى از باب عاريه قرار مىگيرد از دستى بدست ديگر تحول يافته و منتقل مىشود . يا آنكه مشتق از [ تعاور ] به معناى تداول و معمول مىباشد . و بهرتقدير : عاريه از عقود جايزه است كه نتيجه و ثمره‌اش جواز تصرف و مباح بودن انتفاع از عين است مشروط باينكه اصل باقى باشد چنانچه غالب عاريه‌ها اينطور مىباشد . قوله : لان طلبها عار : ضمير در [ طلبها ] به عاريه راجع است . قوله : لتحولها من يد الى اخرى : ضمير در [ لتحولها ] به عاريه عود مىكند . قوله : و هو التداول : ضمير [ هو ] به [ تعاور ] راجعست . قوله : و هى من العقود الجايزة : ضمير [ هى ] به عاريه راجع است . قوله : مع بقاء الاصل غالبا : قيد غالب براى احتراز از موارد نادره‌اى كه در آن اصل نيز تلف مىشود مانند عاريه دادن گوسفند شيرده كه در واقع شيرش عاريه مىباشد و بديهى است كه انتفاع از آن مساوى با زوال عين است . متن : و لا حصر أيضا أي عودا إلى ما ذكر في الوديعة في ألفاظها إيجابا و قبولا ، بل كل ما دل على الإذن من طرف المعبر فهو إيجاب . و يكفي الفعل في القبول ، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى