تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مالك داشته باشد اگر به شخص ثقه‌اى دهد همين حكم را داشته يعنى ضامن محسوب مىشود . قوله : و عروض خوف يفتقر معه الى التستر : ضمير در [ معه ] به خوف راجع بوده و كلمه [ واو ] در اينجا براى جمع بوده لذا ظاهر عبارت اين استكه مناط در تحقق ضرورت عجز از حفظ و عروض خوف اجتماعا مىباشد . قوله : لرعايتها : ضمير مؤنث بوديعه راجعست . قوله : اخذ المتغلب لها : كلمه [ لها ] جار و مجرور ، متعلق به [ اخذ ] بوده و ضمير مجرورى در آن بوديعه راجعست . قوله : تبعا لماله : يعنى تبعا لمال الودعى . قوله : او الخوف عليها من السرق الخ : ضمير در [ عليها ] به وديعه راجعست . قوله : فان تعذر الحاكم حينئذ : يعنى حين الضرورة . قوله : اودعها الثقة : فاعل [ اودع ] ضميرى استكه بودعى راجع بوده و ضمير مفعولى بوديعه عود مىكند . قوله : و لو دفعها الى الحاكم : ضمير فاعلى به ودعى و ضمير مفعولى بوديعه عائد است . متن : و لو أنكر الوديعة حلف لأصالة البراءة ، و لو أقام المالك بها بينة قبل حلفه ضمن ، لأنه متعد بجحوده لها إلا أن يكون جوابه : لا تستحق عندي شيئا و شبهه كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها و لا عوضها ، فلا يضمن بالإنكار ، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا ، و لإمكان تلفها