تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قوله : بكونها حرزا لما ذكر : ضمير در [ بكونها ] به ثلاثه راجع بوده و مقصود از [ ما ذكر ] ثوب و نقد و دابه و شاة است . قوله : و قد يفتقر الى امر آخر : فاعل در [ يفتقر ] ضميرى استكه به [ حفظ ] راجع است . قوله : او يقوم غيرها مقامها : ضمير در [ غيرها ] و [ مقامها ] به ثلاثه عائد است . قوله : من يملكه و غيره : ضمير مفعولى در [ يملكه ] به حرز و در [ غيره ] به من موصوله راجعست . قوله : و بين من يعلم انه لا حرز له و غيره : مقصود از [ من يعلم ] مودع و صاحب مال است و ضمير در [ انه ] و [ له ] بمستودع و در [ غيره ] به [ من يعلم ] عائد است . متن : و لو استودع من طفل ، أو مجنون ضمن ، لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما به غير إذن شرعي فيضمن ، إلا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنية الحسبة ، فالأقوى عدم الضمان ، لكن يجب مراجعة الولي ما أمكن و لا فرق بين كون المال لهما ، أو لغيرهما ، و إن ادعيا إذنه لهما في الإيداع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : اگر ودعى از طفل يا ديوانه‌اى مالى را وديعه گرفت ضامن است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا ايندو اهليت براى اذن دادن و سپردن مال را نداشته در نتيجه قرار دادن دست بر مال ايشان بدون اذن شرعى بوده