تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
قوله : و ما يتسلّمه منهما : كلمه [ يتسلّم ] به معناى قبض كردن است و ضمير در [ منهما ] به صبّى و مجنون راجعست . قوله : و ضابطه : يعنى ضابط امانت شرعيه . قوله : ما اذن فى الاستيلاء عليه شرعا : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : و لم يأذن فيه : ضمير در [ فيه ] نيز به ماء موصوله عائد است . متن : و لو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه فلا يجوز نقلها إلى غيره و إن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ، و لاختلاف الأغراض في ذلك و قيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى . و هو ممنوع و جوز آخرون التخطي إلى المساوي ، و هو قياس باطل و حينئذ فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر مودع و صاحب مال براى حفظ متاع مكانى را تعيين نمود بر ودعى لازمست كه اكتفاء به همان مورد كند . شارح ( ره ) مىفرماين : پس جايز نيست به غير آن نقد دهد اگرچه مكان مناسب‌ترى براى حفظ متاع باشد چه آنكه مقتضاى تعيين اينست و نيز اغراض و مقاصد چون منضبط نيست لاجرم شايد مودع قصدى از تعيين داشته كه از انظار ما مخفى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى