قوله : اخذ القاهر لها بيده : مقصود از [ قاهر ] ظالم و غاصب بوده و ضمير در [ لها ] بمال وديعه راجع مىباشد و ضمير در [ بيده ] به قاهر عود مىكند .
قوله : و امره له بدفعها اليه : ضمير مجرورى در [ امره ] به قاهر راجع بوده و اضافه [ امر ] به ضمير از باب اضافه مصدر بفاعل است و ضمير در [ له ] بودعى عود نموده و در [ دفعها ] بمال وديعه و در [ اليه ] بقاهر رجوع مىكند .
قوله : لا نتفاء التفريط فيهما : ضمير در [ فيهما ] به اخذ قاهر بيده و امره بالدفع راجع است چنانچه مرجع ضمير در [ فيهما ] كه در عبارت [ الرجوع على الظالم فيهما ] واقع شده چنين است .
قوله : و قيل يجوز له الرجوع : قائل اينقول مرحوم علامه حلّى و ابن ادريس ( ره ) مىباشد و ضمير در [ له ] به مالك رجوع مىكند .
قوله : فى الثانى : يعنى صورتى كه ودعى در اثر اكراه ظالم مال را بدست خويش بوى مىسپارد .
قوله : و ان استقر الضمان : مقصود از [ استقرار ضمان ] آن است كه پس از رجوع ودعى به ظالم يا اگر از ابتداء مالك به وى رجوع نمود ظالم حق رجوع كردن به ديگرى را ندارد .
متن :
و لو تمكن المستودع من الدفع عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير ، كالجرح ، و أخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ و إن قدر على تحمله و المرجع في الكثرة و القلة إلى حال المكره ، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه ، لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢