چه آنكه اين امر مقتضاى ايمان و اعتقاد به احكام شريعت مىباشد چنانچه نيّت بر اداء هرواجب و ترك هرحرامى نيز مطابق مقتضاى ايمان و اعتقاد است .
و در روايت وارد شده كه هركس بر پرداخت بدهى خود عازم باشد خداوند متعال وى را در اين امر كمك مىفرمايد و كسى كه در اين نيّت قاصر بوده و از آن كوتاهى نمايد به همان مقدار از روزيش كم و كاسته مىگردد .
قوله : سواء قدر على ادائه : يعنى اداء دين .
قوله : لانّ ذلك من مقتضى الايمان : مشار اليه [ ذلك ] نيّت قضاء است .
قوله : و قد روى انّ كل من عزم الخ : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 86 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از عبد الرحمن بن ابى نجران از حسن بن على از رباط قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الاداء عن امانته ، فان قصرت نيّته عن الاداء قصر عنه عن المعونة به قدر ما قصر من نيّته .
متن :
و عزله عند وفاته ، و الإيصاء به لو كان صاحبه غائبا ليتميز الحق ، و يسلم من تصرف الوارث فيه ، و يجب كون الوصاية به إلى ثقة ، لأنه تسليط على مال الغير و إن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣