تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قوله : او رضاه بعده : ضمير در [ رضاه ] به شريك و در [ بعده ] به قبض عود مىكند . قوله : سواء كان ممّا ينقل الخ : ضمير مستتر در [ كان ] به رهن به معناى [ مرهون به ] عائد است . قوله : لاستلزامه التصرف الخ : ضمير در [ لاستلزامه ] به قبض راجع است . قوله : و هو منهى عنه بدون اذنه : ضمير [ هو ] بتصرّف در مال شريك و در [ اذنه ] به شريك برمىگردد . قوله : فلا يعتدّ به شرعا : ضمير در [ يعتدّ به ] به قبض راجع است . قوله : فيما يكفى فيه مجرّد التخليه : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله عائد است . قوله : فانها لا تستدعى تصرّفا : ضمير در [ فانّها ] به [ تخليه ] رجوع مىنمايد . قوله : بل رفع يد الراهن عنه و تمكينه منه : ضمير در [ عنه ] و [ منه ] به رهن به معناى مرهون به راجع بوده و ضمير فاعلى در [ تمكينه ] براهن و مفعولى در آن به [ مرتهن ] عود مىكند . متن : و على تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك و فعل محرما فهل يتم القبض قولان ، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن ، و هو اختيار المصنف ، و أن النهي إنما هو لحق الشريك فقط ، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا . و هو أجود ، و لو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر