تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
قوله : و مقدماته : ضمير در [ مقدماته ] به [ المقيد بالبعديه ] عود مىكند . قوله : فيلزم من عدم اعتباره انتفائه : ضمير در [ اعتباره ] به [ المقيّد بالبعديّه ] راجع بوده و در [ انتفائه ] به [ زمان ] عود مىكند . قوله : نعم لو كان قبضه : ضمير در [ قبضه ] به مرتهن عود مىكند و از اين عبارت استفاده مىشود كه مرحوم شارح رأى علامه عليه الرحمه را اختيار فرموده است . قوله : توجه اعتبارهما : يعنى [ اذن و مضىّ زمان ] . قوله : لما تقدّم : يعنى دليلى كه از قائلين به اشتراط گذشت . قوله : و على تقديره : ضمير به [ اعتبار اذن و زمان ] راجع است . قوله : ما يزيله : ضمير منصوبى به [ ضمان ] عائد است . متن : و لو كان الرهن مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض ، أو رضاه بعده ، سواء كان مما ينقل أم لا ، لاستلزامه التصرف في مال الشريك ، و هو منهي عنه بدون إذنه ، فلا يعتد به شرعا . و يشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية ، فإنها لا تستدعي تصرفا ، بل رفع يد الراهن عنه و تمكينه منه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : اگر مال الرهن بين راهن و ديگرى