تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تعلق دارد سپس مدعى با وى مصالحه نمود كه در آن بنشيند اين مصالحه همچون فرع قبلى صحيح بوده و حق رجوع در آن ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه در هيچكدام از دو صورت حق رجوع ثابت نيست . و دليل آن اين است كه صلح چنانچه قبلا گفتيم عقد لازم بوده و از طرفى فرع عقود ديگر نمىباشد از اينرو همچون عقود لازمه ديگر رجوع در آن جايز نيست . قوله : و لو اقر بها : ضمير فاعلى در [ اقر ] به [ منكر دار ] راجع است . قوله : ثم صالحه على سكنى المقر : ضمير فاعلى در [ صالحه ] به مدعى دار و ضمير مفعولى به منكر عائد است . قوله : صح ايضا : يعنى صح الصلح كما انه صح فى الفرع السابق . قوله : من انّه عقد لازم : ضمير در [ انه ] به صلح راجع است . قوله : و ليس فرعا على غيره : ضمير در [ ليس ] و در [ غيره ] به صلح عود مىكند . متن : و على القول بفرعية العارية ، له الرجوع في الصورتين لأن متعلقه المنفعة به غير عوض فيهما و العين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه ، لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون