تعلق دارد سپس مدعى با وى مصالحه نمود كه در آن بنشيند اين مصالحه همچون فرع قبلى صحيح بوده و حق رجوع در آن ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه در هيچكدام از دو صورت حق رجوع ثابت نيست .
و دليل آن اين است كه صلح چنانچه قبلا گفتيم عقد لازم بوده و از طرفى فرع عقود ديگر نمىباشد از اينرو همچون عقود لازمه ديگر رجوع در آن جايز نيست .
قوله : و لو اقر بها : ضمير فاعلى در [ اقر ] به [ منكر دار ] راجع است .
قوله : ثم صالحه على سكنى المقر : ضمير فاعلى در [ صالحه ] به مدعى دار و ضمير مفعولى به منكر عائد است .
قوله : صح ايضا : يعنى صح الصلح كما انه صح فى الفرع السابق .
قوله : من انّه عقد لازم : ضمير در [ انه ] به صلح راجع است .
قوله : و ليس فرعا على غيره : ضمير در [ ليس ] و در [ غيره ] به صلح عود مىكند .
متن :
و على القول بفرعية العارية ، له الرجوع في الصورتين لأن متعلقه المنفعة به غير عوض فيهما و العين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه ، لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩