تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قوله : بتسليمه تسليما تاما : اضافه [ تسليم ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول بوده و ضمير فاعلى آن به كفيل و ضمير مفعولى كه مضاف اليه است به مكفول راجع است . قوله : مانع من تسلّمه : يعنى تسلّم و قبض مكفول له . قوله : كمتغلّب : كلمه [ متغلّب ] به معناى ظالم مىباشد . قوله : و كونه فى مكان لا يتمكن من وضع يده عليه : ضمير در [ كونه ] به مكفول و ضمير فاعلى در [ يتمكن ] و [ يده ] به مكفول له و ضمير در [ عليه ] بمكفول راجع است . قوله : ان بيّناه فى العقد : ضمير فاعلى در [ بيّناه ] به مكفول له و كفيل و ضمير مفعولى به [ مكان معيّن ] عائد است . متن : و عند الأجل أي بعده إن كانت مؤجلة ، أو في الحلول متى شاء إن كانت حالة ، و نحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك برئ ، فإن امتنع سلمه إلى الحاكم و برئ أيضا ، فإن لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له ، و امتناعه من قبضه ، و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما و إن لم يكن من الكفيل على الأقوى ، و بتسليم غيره له كذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : اگر عقد كفالت مؤجل باشد لازمست بعد از انقضاء اجل و در صورتى كه حال باشد در وقت حلول كفيل مكفول را به مكفول له تسليم نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر عقد كفالت حال باشد هروقتى كه مكفول له ويرا مطالبه كند