تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
نحوى كه عقود لازمه ايقاع ميشوند واقع سازند . قوله : و شرطها : يعنى و شرط كفالت . قوله : لوجوب الحضور عليه : ضمير در [ عليه ] به مكفول عائد است . قوله : متى طلبه صاحب الحق : ضمير منصوبى در [ طلبه ] بمكفول راجع بوده و مقصود از [ صاحب حق ] مكفول له مىباشد . قوله : و لو بالدعى بنفسه او وكيله : يعنى اگرچه خودش ( يعنى مكفول له ) مكفول را بخوانده يا بواسطه وكيل خويش او را دعوت نمايد پس ضميرهاى [ بنفسه ] و [ وكيله ] بمكفول له عائد است . قوله : حيث يأمره به : ضمير فاعلى در [ يأمره ] به مكفول له و ضمير منصوبى به كفيل و ضمير مجرورى در [ به ] باحضار عائد است . قوله : بين الاولين : يعنى مكفول له و كفيل چه آن‌كه ايندو در عبارت [ و شرطها رضى الكفيل و المكفول له دون المكفول ] اول و دوم قرار گرفته‌اند . قوله : على الوجه المعتبر فى العقد اللازم : يعنى صيغه عربى و ماضى بوده و بين ايجاب و قبول تطابق رعايت شود . متن : و تصح حالة و مؤجلة أما الثاني فموضع وفاق ، و أما الأول فأصح القولين ، لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول . و قيل : لا تصح إلا مؤجلة .

مبحث احكام كفالت

شرح فارسى : مرحوم مصنف در اين مقام به احكام كفالت اشاره فرموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى