قوله : و اسرع عوده : يعنى عود مبيع .
قوله : او امكن البايع نزعه : يعنى نزع و بدر آوردن مبيع را از دست غاصب .
قوله : لعدم موجبه : ضمير در [ موجبه ] به خيار راجع است .
متن :
و إلا يمكن تحصيله بسرعة تخير المشتري بين الفسخ ، و الرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه ، و الالتزام بالمبيع و ارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد . ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع ، و إن كان قد رضي بالصبر ، مع احتمال كونه قبضا ، و كذا لو رضي بكونه في يد البائع ، و أولى بتحقق القبض هنا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر بايع نتوانست مبيع را بطور سريع از غاصب بگيرد مشترى حق خيار دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى وى مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ نموده و ببايع رجوع كرده و اگر ثمن را به او داده از وى بازستاند و اينكه بيع را امضاء و به آن ملتزم شده و صبر كند تا مبيع از غاصب بدست آيد .
البته تا مادامى كه غاصب است از ملك مشترى خارج نبوده از اينرو و انتفاعاتى كه متوقف بر قبض نيست مىتواند از آن ببرد ، مثلا اگر مبيع عبد است وى را آزاد كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٥