تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
قرار مىدهند به اين معنى كه قاضى در تحت عقد اجاره اجير مىشود در مقابل قضاوتى كه مىكند اجرت بگيرد . ولى رشوه آن است كه حكم را در مقابل آن قرار نمىدهند بلكه قبلا مالى را از طرفين يا يكى از آن دو و يا از شخص ثالثى ميگيرد تا صورت منازعه را بررسى نموده و سپس حكم كند . متن : و يجوز الرزق من بيت المال و قد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ارتزاق قاضى از بيت المال مشروع و جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : در كتاب قضاء گذشت كه از جمله كسانى كه از بيت المال مىتوانند مصرف‌كنند قضاة مىباشد . قوله : من جملة المرتزقة منه : ضمير در ( منه ) به بيت المال راجع است . متن : و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا ، كالفاتحة و السورة ، و أحكام العبادات العينية ، أم كفاية كالتفقه في الدين ، و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و عملا ، و تعليم المكلفين صيغ العقود و الإيقاعات و نحو ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 37 - ديگر از محرّمات گرفتن اجرت در قبال تعليم تكاليف واجبه است . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى