بهما و قد تقدم .
شرح فارسى :
34 - ديگر از محرمات رشوهگرفتن قاضى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه ( رشاء ) بضم و كسر راء و الف مقصوره جمع ( رشوه ) است و آن اجرتى است كه قاضى براى حكم كردنش مىگيرد .
قوله : جمع رشوه بهما : يعنى در مفرد نيز ( راء ) مانند مع به دو وجه قرائت مىشود : ضمه و كسره .
قوله : و قد تقدم : در كتاب قضا گذشت و مقصود عبارت ( و لا يجوز الجعل و لا الاجرة من الخصوم ) مىباشد .
متن :
و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين ، و لا بأس بالرزق من بيت المال ، و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل ، و العوض ، و المدة ، و الصيغة الخاصة ، و الرزق منوط به نظر الحاكم و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين ، و من أهل البلد و المحلة ، و بيت المال ، و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد ، و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان . نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
35 - ديگر از محرمات گرفتن اجرت در مقابل گفتن اذان و اقامه است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦