تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بهما و قد تقدم . شرح فارسى : 34 - ديگر از محرمات رشوه‌گرفتن قاضى است . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه ( رشاء ) بضم و كسر راء و الف مقصوره جمع ( رشوه ) است و آن اجرتى است كه قاضى براى حكم كردنش مىگيرد . قوله : جمع رشوه بهما : يعنى در مفرد نيز ( راء ) مانند مع به دو وجه قرائت مىشود : ضمه و كسره . قوله : و قد تقدم : در كتاب قضا گذشت و مقصود عبارت ( و لا يجوز الجعل و لا الاجرة من الخصوم ) مىباشد . متن : و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين ، و لا بأس بالرزق من بيت المال ، و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل ، و العوض ، و المدة ، و الصيغة الخاصة ، و الرزق منوط به نظر الحاكم و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين ، و من أهل البلد و المحلة ، و بيت المال ، و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد ، و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان . نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 35 - ديگر از محرمات گرفتن اجرت در مقابل گفتن اذان و اقامه است . شارح ( ره ) مىفرماين :