تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
متن : و حينئذ أي حين إذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع ، و قبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري ، لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه ، لا على البائع كما لو حصل مجموع التلف من قبله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در اين هنگام كه براى بايع حق خيار باشد در صورتى كه مخلوط شدن حق بايع با مشترى بواسطه تفريط خريدار بوده و بايع هيچگونه معى مرتكب نشده بلكه از استيفاء حق مشترى تمكين نموده باشد احتمالا مىتوان گفت براى مشترى حق خيار نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا عيب خاصى از ناحيه وى بوده لاجرم درك و ضمان آن به عهده خود او مىباشد نه بر بايع چنانچه اگر مشترى اقدام بر اتلاف مجموع مبيع بنمايد حكم اين است كه خيارش ساقط مىباشد . قوله : دركه عليه : كلمه درك ( بفتح دال وراء ) به معناى ضمان بوده و ضمير در آن به [ تعيب ] راجع بوده و در [ عليه ] به مشترى عائد است . قوله : مجموع التلف من قبله : ضمير در [ قبله ] به مشترى راجع است . متن : و لو قيل : بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا ، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن الجملة كذلك . و إن كان بعده ، فلا خيار لأحدهما ، لاستقرار البيع بالقبض .