تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مقدارى از صبره تلف شد بنابر قول باشاعه از مبيع به همان نسبت تلف شده و ضرر بين بايع و مشترى نسبت بسهامشان توزيع مىشود . ولى بنابر قول دوم اساسا به مشترى ضررى متوجه نشده و تمام خسارت به عهده بايع است . مثلا اگر 50 كيلو گندم خريد و بعد از آن صبره آتش گرفت و بعد از محاسبه معلوم شد نصف آن طعمه حريق شده بنابر اشاعه 25 كيلوم به مشترى ضرر وارد مىشود و بنابر قول دوم تمام را از بايع ميگيرد و ضرر حريق متجه وى نمىشود . متن : الثامنة الثامنة - يكفي المشاهدة عن الوصف و لو غاب وقت الابتياع يشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض و الأواني و الحديد و النحاس ، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة ، و يختلف باختلافها زيادة و نقصانا ، كالفاكهة و الطعام و الحيوان فلو مضت المدة كذلك لم يصح ، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة . نعم لو احتمل الأمرين صح ، عملا بأصالة البقاء فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه فإن كان يسيرا بتسامح بمثله عادة فلا خيار ، و إلا تخير المغبون منهما ، و هو البائع إن ظهر زائدا ، و المشتري إن ظهر ناقصا . شرح فارسى :

[ مسأله هشتم ]

مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى