مشترى مغبون است .
قوله : يتغيّر فيها عادة : ضمير در ( يتغيّر ) به مبيع و در ( فيها ) به مدت راجعست .
قوله : و يختلف باختلافه : ضمير فاعلى در ( يختلف ) به ( زمان تغيّر ) راجع و در ( اختلافه ) به مبيع عائد مىباشد .
قوله : نعم لو احتمل الامرين : مقصود از ( الامرين ) اختلاف و بقاء بر صفت سابق است .
متن :
و لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار و البائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة و هو ينكره ، و لأن الأصل عدم وصول حقه إليه ، فيكون في معنى المنكر ، و لأصالة بقاء يده على الثمن . و ربما قيل بتقديم قول البائع ، لتحقق الاطلاع المجوز للبيع ، و أصالة عدم التغير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بعد از وقوع معامله بين متعاقدان در تغير و عدم تغيّر مبيع اختلاف شد يعنى مشترى ادعاى تغيّر كرد و بايع آن را منكر شد در اينجا قول مشترى با قسم خوردن مقدم است .
شارح ( ره ) علت تقديم قول وى را اينطور تقرير مىفرمايد :
مشترى ادعاء تغيّر مىنمايد كه اگر ثابت شود حق خيار دارد و بايع منكر آن است حق د اينجا با مشترى است زيرا مآل انكار بايع به اين است كه مشترى به صفت موجود فعلى در مبيع سابقا عالم بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥