تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مشترى مغبون است . قوله : يتغيّر فيها عادة : ضمير در ( يتغيّر ) به مبيع و در ( فيها ) به مدت راجعست . قوله : و يختلف باختلافه : ضمير فاعلى در ( يختلف ) به ( زمان تغيّر ) راجع و در ( اختلافه ) به مبيع عائد مىباشد . قوله : نعم لو احتمل الامرين : مقصود از ( الامرين ) اختلاف و بقاء بر صفت سابق است . متن : و لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار و البائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة و هو ينكره ، و لأن الأصل عدم وصول حقه إليه ، فيكون في معنى المنكر ، و لأصالة بقاء يده على الثمن . و ربما قيل بتقديم قول البائع ، لتحقق الاطلاع المجوز للبيع ، و أصالة عدم التغير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بعد از وقوع معامله بين متعاقدان در تغير و عدم تغيّر مبيع اختلاف شد يعنى مشترى ادعاى تغيّر كرد و بايع آن را منكر شد در اينجا قول مشترى با قسم خوردن مقدم است . شارح ( ره ) علت تقديم قول وى را اينطور تقرير مىفرمايد : مشترى ادعاء تغيّر مىنمايد كه اگر ثابت شود حق خيار دارد و بايع منكر آن است حق د اينجا با مشترى است زيرا مآل انكار بايع به اين است كه مشترى به صفت موجود فعلى در مبيع سابقا عالم بوده