به آن خبر داده و مشترى باعتماد او معامله را واقع سازد و در غير اين دو صورت معامله باطل است .
و اين كلامى بسيار نيكو است و لكن مىتوان گفت لازم نيست علم به اشتمال صبره بر مقدار مبيع باشد بلكه ظن نيز كافى است و بنابراين اگر با ظن باشتمال معامله واقع شد و اتفاقا درآمد براى مشترى به همان تقريرى كه گذشت حق خيار مىباشد .
متن :
و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا ، و بعضها مفهوما ، و جملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولة ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، و بيع جزء منها معلوم مشاع ، و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، و بيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا ، و المجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ، وجهان أجودهما الثاني و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره .
اقسام بيع صبره
شرح فارسى :
براى بيع صبره ده قسم ذكر نمودهاند كه مرحوم مصنف بعض را صريحا و برخى را اشارة ياد نموده است و جمله آنها به اين شرح است :
صبره يا مقدارش معلوم است و يا مجهول ، و هركدام داراى