تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
به آن خبر داده و مشترى باعتماد او معامله را واقع سازد و در غير اين دو صورت معامله باطل است . و اين كلامى بسيار نيكو است و لكن مىتوان گفت لازم نيست علم به اشتمال صبره بر مقدار مبيع باشد بلكه ظن نيز كافى است و بنابراين اگر با ظن باشتمال معامله واقع شد و اتفاقا درآمد براى مشترى به همان تقريرى كه گذشت حق خيار مىباشد . متن : و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا ، و بعضها مفهوما ، و جملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولة ، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، و بيع جزء منها معلوم مشاع ، و بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، و بيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا ، و المجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ، وجهان أجودهما الثاني و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره .

اقسام بيع صبره

شرح فارسى : براى بيع صبره ده قسم ذكر نموده‌اند كه مرحوم مصنف بعض را صريحا و برخى را اشارة ياد نموده است و جمله آنها به اين شرح است : صبره يا مقدارش معلوم است و يا مجهول ، و هركدام داراى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى