بنابراين موضوع و محل آن لازمست عين مملوكهاى باشد كه انتفاع از آن متوقف بر زوالش نبوده و نيز امكان قبض داشته باشد .
متن :
و إذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل اللَّه ، أو على زيد لزم ذلك ، ما دامت بالعين باقية ، و كذا لو حبس عبده ، أو أمته في خدمة الكعبة ، أو مسجد
أو مشهد و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد و تقييده بالدوام ، و لكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه ، و في الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد ، و لم يذكر هو و لا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة ، و لا حكم غير المذكورات ، و بالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى بنده يا اسب خود را در راه خدا يا براى زيد حبس نمود تا مادامى كه بنده و اسب باقى هستند عقد لازمست . و همچنين است اگر بنده يا كنيزش را جهت خدمت كعبه يا مسجدى يا يكى از مشاهد مشرفه حبس كند .
شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور منحصر بخصوص بنده يا اسب ندارد بلكه غير ايندو از اعيانى كه صلاحيّت براى تحبيس دارند حكمشان همينست .
سپس مىفرماين : و اطلاق عبارت ماتن ( ره ) مقتضى است بين مطلق گذاردن عقد و تقييدش بدوام فرقى نباشد چه آنكه عقد در هردو صورت لازمست ولى در فرضى كه حبس بطور مطلق براى زيد واقع شود عنقريب حكمش را ذكر نموده و انشاء اللّه بيان خواهيم كرد كه در اين مورد بخصوص اينطور نيست كه عقد لازم باشد بلكه بموت حابس باطل شده و مال به ورثه وى منتقل ميگردد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس ميفرمايند :
حبس نمودن بر اين امور قربى ( حبس بر كعبه و مسجد و مشهد )
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 460
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٠