مىشود و رجوع در آن جايز بوده و هروقت كه حابس بخواهد ميتواند آن را به هم بزند ولى در صورتى كه آن را مقرون به مدت قرار دهد تا مدت باقى است عقد نيز لازم و غير قابل انفساخ است منتهى بعد از انقضاء آن مال به مالك حابس برمىگردد .
قوله : و يجوز الرجوع فيه : يعنى رجوع در حبس .
قوله : و لو قرن فيه بمدة لزم فيها : ضمير در [ فيها ] به مدت راجعست چنانچه ضمير در [ بعدها ] نيز همينطور مىباشد .
متن :
و اعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى ، إما أن يكون على قربة كالمسجد ، أو على آدمي ثم إما أن يطلق ، أو يقرنه بمدة ، أو يصرح بالدوام . و المحبس إما أن يكون عبدا ، أو فرسا ، أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها ، و في سبيل اللَّه يمكن فرض العبد و الفرس و البعير و البغل و الحمار و غيرها ، و في خدمة المسجد و نحوه يمكن فرض العبد و الأمة و الدابة إذا احتج إليها في نقل الماء و نحوه ، و غيره من الأملاك ليستوفي منفعتها بالإجارة ، و يصرف على مصالحه ، و كلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مخفى نباشد كه مجموع اقسام مسئله حبس همچون سكنا به اين شرح است :
حبس يا بر امر قربى است نظير حبس بر مسجد و يا بر آدمى مانند حبس بر زيد : و هركدام از ايندو يا به صورت مطلق آورده شده يا مقرون به مدت بوده يا در آن تصريح بدوام مىشود . و نيز مال حبس شده يا بنده است و يا اسب و يا غير ايندو از اموالى كه ميتوان از آن در جهت حبس شده استفاده نمود . اگر حبس بر آدمى باشد ميتوان جميع اموال را فرض كرد كه بر وى حبس شده باشند تا وى از منافع آنها استيفاء نمايد ولى اگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 462
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٢