ثمارها التى لها كل عام فى كل رجب بعد نفقة السّقى و نفقة المغل و انّها انفقت اثمارها العام و اثمارها القمح عاما قابلا فى اوان غلّتها و انّما امرت لنساء محمد ابيها خمس و اربعين اوقية و امرت لفقراء بنى هاشم و بنى عبد المطّلب بخمسين اوقية .
و كتبت فى اصل مالها فى المدينة ان عليّا عليه السلام سئلها ان تولّيه مالها فيجمع مالها الى مال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا تفرق و تليه مادام حيّا ، فاذا حدث به حادث دفعه الى ابنى الحسن و الحسين فيليانه تا آخر حديث شريف .
قوله : ان اكتفوا به : ضمير جمع به [ موقوف عليهم ] و ضمير مفرد در [ به ] بوقف كه مراد مال موقوفه است راجع مىباشد .
متن :
و لو وقف على نفسه و غيره صح فنصفه على الأقوى إن اتحد ، و إن تعدد فبحسبه ، فلو كان جمعا كالفقراء بطل في ربعه ، و يحتمل النصف ، و البطلان رأسا .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر كسى مال خود را بر خود و ديگرى وقف كرد اقوى از نظر ما اين است كه غير اگر يكنفر باشد نصف وقف صحيح و نصف ديگرش باطل است و در صورتى كه متعدد باشد بحسب افراد ملاحظه بايد كرد از اينرو اگر از غير تعبير به صيغه جمع نمود مثل اينكه گفت وقف كردم بر خود و فقراء ربع يعنى يك چهارم وقف باطل و سه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٢