شاهد الأصل بموت ، أو مرض ، أو سفر ، و شبهه ، و ضابطه المشقة في حضوره و إن لم يبلغ حد التعذر . و اعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل ، و إنما ذلك فرض الحاكم ، نعم يعتبر تعيينه ، فلا تكفي أشهدنا عدلان ، ثم إن أشهداهما قالا : أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا ، و إن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما ، عليهما ، و إن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى ، لأن العدل لا يتسامح بذلك به شرط ذكر الأصل للسبب ، و إلا فلا ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
شرط در پذيرفتن شهادت فرع اين استكه حضور شهود اصل به سببى از اسباب همچون موت يا مرض يا مسافر است متعذر باشد و ضابطه در تعذر حضور آن است كه در حضور يافتن شهود اصل مشقّت باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود مناط و ضابط در تعذر مشقّت است اگرچه بحدّ تعذّر نرسد بنابراين مىتوان گفت مقصود از تعذّر تعذّر عرفى است نه تعذّر به دقت عقلى .
تبصره
شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نباشد كه در پذيرفتن شهادت فرع شرط اينستكه ايشان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١