تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
و وجه اينكه مشهور فرموده‌اند با استفاضه هفت امر ياد شده ثابت مىشود و منحصرا بيّنه را اعتبار ننموده‌اند اين استكه اقامه بينه در اين نوع اسباب نوعا مشكل و صعب است . قوله : بل يختلف باختلاف المخبرين : مثلا اگر مخبرين افراد موثّق و پرهيزگارى باشند در تحقق استفاضه بافراد كمترى نياز است از آن صورتى كه اهل خبر افراد فاسق و غير متديّنى باشند يا قطعا فرق است بين صورتى كه مخبرين رجال و بالغين بوده با فرضى كه تمام صغار و اطفال باشند . قوله : عدد الشهود المعدّلين : كه دو نفر است . قوله : مطلقا : يعنى تمام اقسام بيّنه . متن : و يكفي في الخبر بهذه الأسباب متاخمة العلم أي مقاربته على قول قوي ، و به جزم في الدروس ، و قيل : يشترط أن يحصل العلم ، و قيل : يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا ، لإفادة قولهما الظن . و على المختار لا يشترط العدالة ، و لا الحرية و الذكورة ، لإمكان استفادته من نقائضها و احترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به ، بل الملك الموجود في ضمنه ، فلو شهد بالملك و أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل ، و لو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك ، لا في السبب و متى اجتمع في ملك استفاضة ، و يد ، و تصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان ، فللشاهد القطع بالملك ، و في الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي .