تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
متن : و المنقول منها بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة و ما يلحق الغنيمةمن مئونة حفظ و نقل و غيرهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اموال منقول مشركين بعد از اخراج چند چيز بين خصوص مقاتلين تقسيم مىشود كه ذيلا درج مىشوند : الف : جعائل . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ جعائل ] عوض‌هاى مالى است كه امام عليه السلام به منظور بعضى از مصالح قرار داد نموده‌اند همچون مقدارى مال براى كسى كه راه را نشان داده يا خفايا و امور نهانى كفار را بروز داده است . و يا مقصود از آن مالى است كه امام عليه السلام براى اموريكه ملحق به غنيمت مىشود قرار مىدهند مثل هزينه‌اى كه براى حفظ يا نقل غنائم مصرف مىكنند . قوله : و ما يلحق الغنيمة : معطوف است به [ مصالح ] . متن : و الرضخ و المراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم‌كالمرأة و الخنثى و العبد و الكافر إذا عاونوا ، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و رضخ .