متن :
و المنقول منها بعد الجعائل التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة و ما يلحق الغنيمةمن مئونة حفظ و نقل و غيرهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اموال منقول مشركين بعد از اخراج چند چيز بين خصوص مقاتلين تقسيم مىشود كه ذيلا درج مىشوند :
الف : جعائل .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ جعائل ] عوضهاى مالى است كه امام عليه السلام به منظور بعضى از مصالح قرار داد نمودهاند همچون مقدارى مال براى كسى كه راه را نشان داده يا خفايا و امور نهانى كفار را بروز داده است .
و يا مقصود از آن مالى است كه امام عليه السلام براى اموريكه ملحق به غنيمت مىشود قرار مىدهند مثل هزينهاى كه براى حفظ يا نقل غنائم مصرف مىكنند .
قوله : و ما يلحق الغنيمة : معطوف است به [ مصالح ] .
متن :
و الرضخ و المراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهمكالمرأة و الخنثى و العبد و الكافر إذا عاونوا ، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : و رضخ .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤