تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فرموده بودند منزّل بر مصلحت آن وقت بوده و در آن هيچ دليلى بر اختصاص و موضوعيّت مقدار تعيين شده نيست . قوله : بين وضعها : يعنى وضع جزيه . قوله : و عليهما : يعنى بر رؤس و اراضى . قوله : فانّه منزّل : ضمير منصوبى به [ ما قدره ] راجعست . متن : و ليكن التقدير يوم الجباية لا قبله ، لأنه أنسب بالصغار ، و يؤخذ منه صاغرا فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه فقيل : هو عدم تقديرها حال القبض أيضا ، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا . و قيل التزام أحكامنا عليهم مع ذلك أو بدونه و قيل : أخذها منها قائما و المسلم جالس ، و زاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه و يحني ظهره ، و يطأطئ رأسه : و يصب ما معه في كفة الميزان ، و يأخذ المستوفي بلحيته و يضربه في لهزمتيه و هما مجتمع اللحم بين الماضغ و الأذن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است تعيين مقدار جزيه در همان روزى باشد كه آن را از ايشان مىستانند و بايد آن را در حالى از ايشان گرفت كه ذلّت و خوارى آنها را نشان دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه اينكه مصنف ( ره ) مىفرماين : تعيين مقدار در همان روز گرفتن باشد نه قبل از آن ، اين است كه اين امر با ذلت و خوارى ايشان مناسبتر است چه آنكه عدم اطلاع قبلى و بغتتا مطالبه