تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
قوله : و لو نذره : يعنى نذر كرد رباط را . قوله : لا انّه يخرج : ضمير منصوب به مقدار زائد از چهل روز عائد است . متن : و لو أعان بفرسه ، أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب ، لإعانته على البر ، و هو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى به منظور كمك به عمل رباط و مرابطين اسب و غلام خودش را هديه داد ثواب بر اين فعلش مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا بر امر خير و برّ كمك نموده و بمقتضاى ( تعاونوا على البرّ و الاحسان ) بايد مثاب باشد . قوله : لينتفع بهما : يعنى به اسب و غلام . قوله : هو فى معنى الاباحة لهما على هذا الوجه : يعنى اين اعانت در قوه اين است كه اسب و غلام را به مرابطين اباحه كرده تا ايشان از آن دو در خصوص اين منفعت استفاده كنند . متن : و لو نذرها أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة ، أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر و إن كان الإمام غائبا ، لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره و قيل : يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة ، إن لم يخف الشنعة بتركه ، لعلم المخالف بالنذر ، و نحوه و هو ضعيف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى