اين قول رأى اكثر عامه بوده و بر طبقش روايتى نيز اسحق بن عمار از مولانا الصادق عليه السلام نقل كرده ولى لازم است آن را بر موردى حمل كرد كه شخص اسبهاى متعدد داشته است .
متن :
و لذي الأفراس و إن كثرت ثلاثة أسهم ، و لو قاتلوا في السفن و لم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم ، و حصول الكلفة عليهم بها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
به كسى كه اسبهاى متعدد دارد سه سهم مىدهند اگرچه در كشتىها با اعداء مقاتله نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
چنانچه مرحوم مصنف فرمود به كسى كه اسبهاى متعدد دارد اگر چه رؤس آنهان متكثر باشد بيش از سه سهم نمىدهند اگرچه در دريا و داخل كشتىها مقاتله و حرب واقع شده و هيچ احتياجى به اسبها نباشد و دليل آن اين است كه اسم ( ذى الافراس ) بوى صادق بوده و حكمت آنكه تحمل مشقّت باشد بواسطه همراه آوردن اسبها محقق مىباشد .
قوله : و حصول الكلفة عليهم بها : ضمير در [ بها ] بافراس راجع است .
متن :
و لا يسهم للمخذل و هو الذي يجبن عن القتال ، و يخوف عن لقاء الأبطال ، و لو بالشبهات الواضحة ، و القرائن اللائحة ، فإن مثل ذلك ينبغي إلقائه إلى الإمام ، أو الأمير إن كان فيه صلاح ، لا إظهاره على الناس .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣