محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از حماد بن عيسى از حريز از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها ؟
قال : عليه لكل صنف منها فداء .
قوله : و ما فى حكمه : ضمير به مخيط راجع است و منظور از آن البسهاى است كه با دست آن را مىبافند .
متن :
و كذا تجب الشاة في لبس الخفين ، أو أحدهما ، أو الشمشك بضم الشين و كسر الميم ، أو الطيب ، أو حلق الشعر و إن قل مع صدق اسمه ، و كذا إزالته بنتف و نورة و غيرهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين در چند مورد ديگر كفاره گوسفند مىباشد كه ذيلا ذكر مىشود :
الف : پوشيدن دو لنگه موزه و چكمه يا يكى از آن دو .
ب : پوشيدن شمشك ( بضم شين و كسر ميم ) يك نوع كفشى است كه روى پا را مىپوشاند .
ج : استعمال عطر .
د : تراشيدن موى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حلق و ازاله موى اگرچه مقدار آن خيلى كم باشد در صورتى كه به آن حلق صدق كند موجب كفاره يعنى گوسفند مىباشد .
و نيز ازاله اگر به صورت حلق نباشد بلكه بنحو ديگرى همچون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٦