تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از حماد بن عيسى از حريز از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . قوله : و ما فى حكمه : ضمير به مخيط راجع است و منظور از آن البسه‌اى است كه با دست آن را مىبافند . متن : و كذا تجب الشاة في لبس الخفين ، أو أحدهما ، أو الشمشك بضم الشين و كسر الميم ، أو الطيب ، أو حلق الشعر و إن قل مع صدق اسمه ، و كذا إزالته بنتف و نورة و غيرهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين در چند مورد ديگر كفاره گوسفند مىباشد كه ذيلا ذكر مىشود : الف : پوشيدن دو لنگه موزه و چكمه يا يكى از آن دو . ب : پوشيدن شمشك ( بضم شين و كسر ميم ) يك نوع كفشى است كه روى پا را مىپوشاند . ج : استعمال عطر . د : تراشيدن موى . شارح ( ره ) مىفرماين : حلق و ازاله موى اگرچه مقدار آن خيلى كم باشد در صورتى كه به آن حلق صدق كند موجب كفاره يعنى گوسفند مىباشد . و نيز ازاله اگر به صورت حلق نباشد بلكه بنحو ديگرى هم‌چون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 316 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى