تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بعد از اينكه فرض كرديم زن محل مىباشد براى وجوب كفاره وجهى به نظر نمىرسد چنانچه همين اشكال در وجوب كفاره بر عاقد محلّ نيز مىباشد . قوله : لكن هنا : يعنى در وجوب كفاره بر زن محلّه . قوله : و فى الفرق نظر : يعنى بين وجوب كفاره بر عاقد محلّ و وجوب آن بر زن محلّه فرق گذاشتن و اولى را تصديق و دومى را انكار نمودن به نظر صحيح نيست بلكه در هردو يا كفاره را بايد قبول نمود و يا انكار كرد . قوله : على المحل فيهما : يعنى در زن محلّه و عاقد محلّ . قوله : استنادا الى الاصل : يعنى اصالة البرائه . قوله : و ضعف مستند الوجوب : زيرا راوى آن سماعة است و آن واقفى مىباشد . قوله : او بحمله على الاستحباب : يعنى حمل مستند . قوله : و العمل بالمشهور : كه كفاره بر هردو واجبست . قوله : نعم لو كان الثلاثة : وجه استدراك و تعبير به كلمه [ نعم ] اين است كه در اين فرض چون هرسه محرم هستند جاى شك و ترديد نبوده و وجوب كفاره بر هرسه را مىتوان صريحا فتوى داد نه از باب احتياط و عمل باشتغال . قوله : بسببه لا بسبب العقد : كلمه [ بسببه ] جار و مجرور متعلق به [ وجبت الكفارة ] بوده و ضمير آن به [ دخول ] راجع است و كلمه [ لا بسبب العقد ] معطوف به آن مىباشد . قوله : و فى وجوبها على العاقد الاشكال : الف و لام -