قوله : كذلك : يعنى فى مجلس .
قوله : و الا فعن كل ظفر : يعنى و در غير اينصور يعنى اگر نه ناخنهاى مجموع دستها و پاها را در يك مجلس گرفت و نه هيچ يك از آنها را جداگانه بلكه در هر مجلسى اكتفاء كرد بگرفتن ناخنهاى بعضى از انگشتان .
قوله : لو كفّر بشاة لاحدهما : ضمير در [ لاحدهما ] به يدين و الرجلين راجع است .
قوله : الا ان يقصّه : ضمير منصوبى به [ بعض الظفر ] عائد است .
قوله : فلا يتعدد فديته : يعنى فديه بعضى در دفعات متعدد .
متن :
أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني ، و لا فرق هنا بين المحرم و المحل ، و في معنى قلعها قطعها من أصلها ، و المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف و الحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور ، و مستنده رواية مرسلة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر درخت كوچكى از حرم را از ريشه بدر آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قطع درخت حرم موجب ثبوت كفاره ( يعنى گوسفند ) ميباد اما در غير آن درختهائى كه استثناء شده ( نظير عودى المحاله كه در بحث تروك احرام ذكر شد ) .
لازم به تذكر است كه در وجوب كفاره اينجا فرقى بين محرم و محل نميباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩