فعلى كل منهما أي من العاقد و المحرم المعقود له بدنة ، و الحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا . و مستنده رواية سماعة ، و موضع الشك وجوبها على العاقد المحل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر محرم زنى را عقد نمود يا شخصى كه محرم نيست زنى را براى محرمى عقد كرد و پس از آن محرم با وى همبستر شد بر هريك از عاقد و محرمى كه عقد شده يك بدنه بعنوان كفاره ثابتست شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مشهور بين فقهاء است بلكه بسيارى از فقهاء در اين مسئله قائل بعدم خلاف شدهاند و مدرك آن روايت سماعه مىباشد .
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 279 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا از ابن محبوب از سماعة بن مهران از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوّج محرما و هو يعلم انّه لا يحل له قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟
قال : انكانا عالمين فانّ على كل واحد منهما بدنة و على المرأة انكانت محرمه بدنة و ان لم تكن محرمه فلا شئ عليها الا ان تكون قد علمت انّ الذى تزوجها محرم ، فانكانت علمت ثمّ تزوّجته فعليه بدنة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠