تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
محمد بن الحسن باسنادش از عبد اللّه بن جبله از اسحق بن عمار از ابى بصير قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنى ؟ فقال : انكان موسرا فعليه بدنة و انكان وسطا فعليه بقرة ، و انكان فقيرا فعليه شاة ، ثمّ قال : اما انّى لم اجعل عليه هذا لانّه نظر الى ما لا يحل له . قوله : و فيها : يعنى و در روايت اين مضمون وارد شده ( انّ الكفارة الخ ) . قوله : و لو قصده : ضمير به [ امناء ] عائد است . قوله : او كان من عادته : ضمير در [ كان ] به امناء و در [ عادته ] به ناظر راجع است . قوله : و سيأتى : يعنى حكم مستمنى به زودى خواهد آمد . متن : و لو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، و في الدروس جزور و الظاهر إجزاؤهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر محرم از روى شهوت و تمايل به همسرش نگريست و پس از آن محتلم شد واجب است يك شتر بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : در كتاب دروس مرحوم مصنف فرموده لازمست جزور بدهد ولى ظاهر ادلّه اين است كه هردو مجزى مىباشند . مترجم گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى