قوله : احرامها : يعنى احرام كنيز .
قوله : بالنسبة اليه : يعنى نسبت به مولا .
قوله : اما بالنسبة اليها : يعنى نسبت به كنيز .
قوله : كالسابق : يعنى مانند فرع قبلى كه وطى نسبت به قبل از مشعر و بعد از آن ، قبل از طواف زيارت و بعد از آن از حيث كفاره متفاوت بود .
قوله : فعلته بغيره : يعنى به غير اذن .
قوله : فانّه يلغو : ضمير منصوب به احرام راجع است .
قوله : عليهما : يعنى بر مولا و كنيز .
قوله : و لا يلحق بها : يعنى بكنيز ملحق نمىشود .
قوله : الغلام : بضم ميم گاهى به معناى كودك و زمانى به معناى مرد ميانسال و جوان استعمال مىشود كه در اينجا معناى دوم مراد است .
قوله : و ان كان افحش : ضمير در [ كان ] به وطى با غلام راجع است .
قوله : و جواز اختصاص اه : كلمه [ جواز ] به معناى امكان و احتمال است .
قوله : كسقوطها : يعنى سقوط كفاره .
متن :
و لو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له و لا عادة فبدنة للموسر أي عليه ، و بقرة للمتوسط ، و شاة للمعسر ، و المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف .
و قيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠