از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى و هو محرم ؟
قال : لا شئ عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان حملها من غير شهوة فامنى او امذى و هو محرم فلا شئ عليه ، و ان حملها او مسّها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم .
و قال : فى المحرم ينظر الى امرأته او ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنه .
متن :
و به غير شهوة لا شيء و إن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر از روى عدم شهوت بوى نگريست كفارهاى بر او نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه محتلم هم بشود حكمش همين است كه كفارهاى بر او واجب نيست ولى مشروط باينكه قصدش از نظر احتلام نبوده و نيز عادتش بر اين نباشد كه بواسطه نظر كردن محتلم شود .
قوله : ما لم يقصده : ضمير منصوبى به [ امناء ] عائد است .
قوله : او يعتده : تقدير عبارت اين است :
او ما لم يعتده و ضمير در اينجا نيز به [ امناء ] راجع است .
متن :
و لو مسها فشاة إن كان بشهوة و إن لم يمن ، و به غير شهوة لا شيء و إن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٥