قوله : و صامت عوضها : ضمير فاعلى در [ صامت ] به كنيز و در [ عوضها ] به بدنه راجعست .
قوله : مع علمها : يعنى علم كنيز .
قوله : و الا فلا شئ عليها : يعنى و ان لم تعلم فلا شئ عليها .
متن :
و المراد بإعساره الموجب للشاة ، أو الصيام إعساره عن البدنة و البقرة ، و لم يقيد في الرواية و الفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة و العلم ، و احترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغو فلا شيء عليهما و لا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه و إن كان أفحش ، لعدم النص ، و جواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از اعسارى كه روايت آن را موجب شاة يا روزه قرار داده اعسار و عجز از شتر و گاو است .
سپس فرموده :
در روايت و فتواى مشهور جماع به وقت معيّن و مشخصى مقيّد نشده ، بنابراين اطلاق آن شامل جميع اوقاتى كه اين فعل در آن نسبت بمولى حرام است مىشود .
اما نسبت به كنيز :
حكم باعتبار افعال حج و حالات در آن همچون مسئله سابق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧