اسبوعا ثمّ يسعى و يستغفر ربه .
قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه ؟
قال : انّ الطّواف فريضة و فيه صلاة و السعى سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله .
قلت : أليس اللّه يقول : ( انّ الصفا و المروة من شعائر اللّه ) ؟ قال : بلى و لكن قد قال : فيها ( و من تطوّع خيرا فانّ اللّه شاكر عليم ) فلو كان السّعى فريضة لم يقل و من تطوّع خيرا .
قوله : نعم يكفى الاربعة فى البناء عليه : ضمير در [ عليه ] بطواف راجع است .
قوله : فلا خلاف فى وجوبها : يعنى وجوب كفاره .
متن :
و لكن لو كان قبل طواف الزيارة أي قبل إكماله و إن بقي منه خطوة ، و عجز عن البدنة تخير بينها و بين بقرة ، أو شاة لا وجه للتخيير بين البدنة و غيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة ، و في الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة و غيره خير بين البقرة و الشاة ، و النصوص خالية عن هذا التفصيل لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه و إنما أطلق في بعضها الجزور ، و في بعضها الشاة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١