تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
بلى چهار شوط تنها در اين جهت معتبر است كه اگر بعد از آن عمل وقاع را مرتكب شد طوافش باطل نشده و مىتواند بقيّه آن را مبنيّا عليها انجام دهد اگرچه كفاره بابت فعل حرامش به عهده او ثابت است . اما اگر قبل از اتمام چهار شوط به آن مبادرت نمايد بين فقهاء خلافى نيست در اينكه بايد كفاره مقرّر را بدهد . قوله : اما بعدها فلا خلاف : ضمير به [ الخمسة ] عائدست . قوله : و جعله الحكم اه : يعنى و جعل مصنف ( ره ) . قوله : فى سقوطها : يعنى سقوط كفاره . قوله : و الى الشيخ و الرواية : مقصود از روايت حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 267 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از ابن محبوب از عبد العزيز العبدى از عبيد بن زرارة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصّفا و المروة اربعة اشواط ، ثمّ غمز بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشى اهله ؟ قال : يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة اشواط و يستغفر ربّه و لا شئ عليه . قلت : فانكان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله ؟ فقال : افسد حجه و عليه بدنه ، و يغتسل ثمّ يرجع فيطوف