بلى چهار شوط تنها در اين جهت معتبر است كه اگر بعد از آن عمل وقاع را مرتكب شد طوافش باطل نشده و مىتواند بقيّه آن را مبنيّا عليها انجام دهد اگرچه كفاره بابت فعل حرامش به عهده او ثابت است .
اما اگر قبل از اتمام چهار شوط به آن مبادرت نمايد بين فقهاء خلافى نيست در اينكه بايد كفاره مقرّر را بدهد .
قوله : اما بعدها فلا خلاف : ضمير به [ الخمسة ] عائدست .
قوله : و جعله الحكم اه : يعنى و جعل مصنف ( ره ) .
قوله : فى سقوطها : يعنى سقوط كفاره .
قوله : و الى الشيخ و الرواية : مقصود از روايت حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 267 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از ابن محبوب از عبد العزيز العبدى از عبيد بن زرارة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصّفا و المروة اربعة اشواط ، ثمّ غمز بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشى اهله ؟
قال : يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة اشواط و يستغفر ربّه و لا شئ عليه .
قلت : فانكان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله ؟
فقال : افسد حجه و عليه بدنه ، و يغتسل ثمّ يرجع فيطوف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠