قال : عليه جزور سمينه و انكان جاهلا فليس عليه شئ الحديث .
و اما از نصوصى كه در آن [ شاة ] آمده حديثى است كه صاحب وسائل آن را در جلد و صفحه مزبور به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن سنان از ابى خالد القمّاط قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور ؟
قال : انكان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و انكان غير ذلك فبقرة .
قلت : او شاة ؟
قال : او شاة .
متن :
و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام هكذا و ردت الرواية و أفتى بها الأصحاب ، و هي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها ، أو طاوعته ، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة ، و صامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم ، و إلا فلا شيء عليها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر با كنيز محرمه خود كه با اذن وى احرام بسته و به حج رفته است همبستر شود در صورتى كه خود محل باشد واجبست شتر يا گاو ، و يا گوسفند بدهد و در صورت عجز از شتر و گاو تكليفش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤