تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
حج ادائى بذمه‌اش آمد در اينجا نيز به عهده او ثابت مىشود چه قضاء را فرض بدانيم و چه عقوبت و به همين قياس اگر در قضاء قضاء نيز مرتكب آن بشود دوباره تكاليف نامبرده بعهده‌اش ثابت مىشود . قوله : و لو كان مكرها لها : ضمير مستتر در كان به [ زوج ] و در [ لها ] به [ زوجه ] عائد است . قوله : لا يجب عليه القضاء عنها : ضمير در [ عليه ] به [ زوج ] و در [ عنها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : كما لا يفسد حجه لو اكرهته : ضمير در [ حجه ] و ضمير منصوبى در [ اكرهته ] به [ زوج ] و ضمير فاعلى مستتر در آن به [ زوجه ] عائد مىباشد . قوله : و فى تحملها عنه : يعنى تحمل زن از مرد . قوله : لو اكرههما : يعنى اگر اجنبى زن و شوهر را اكراه نمود . قوله : للاصل : مقصود اصالت البرائه از وجوب تحمل است . قوله : لزمه ما لزمه اولا : ضميرهاى منصوبى به [ زوج ] راجع بوده و مقصود از [ ماء ] موصول قضاء و كفاره است . قوله : سواء جعلناها : ضمير به [ قضاء ] عائد است . قوله : فرضه : ضمير به [ واطى ] راجع است . متن : و يجب البدنة من دون الإفساد بالجماع بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء و الأولى بل الأقوى بعد خمسة أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة . و جعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة