زن به حج شود چه آنكه حكم حاكم مبنى بر ظاهر شرع بوده و منافات با حق واقعى مرد ندارد .
متن :
و المستطيع يجزيه الحج متسكعا أي متكلفا له به غير زاد ، و لا راحلة لوجود شرط الوجوب و هو الاستطاعة ، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه مستطيع است اگر با تكلّف و مشقّت به حج رود و از توشه مناسب و مركب خوب يا اصلا از هيچيك استفاده نكرد و بدون صرف زاد و استفاده از مركب به اين سفر رفت حجش صحيح و از حجّة الاسلام كفايت مىكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم اينستكه شرط وجوب يعنى استطاعت حاصل است پس در واقع مىتوان گفت حجّى از روى استطاعت بجاى آورده بنابراين وجهى براى عدم اجزاء نيست .
بخلاف غير مستطيعى كه با تكلّف و زحمت به حج رود كه چون فاقد شرط است حجّش بجاى حجّة الاسلام كافى نيست .
متن :
و الحج مشيا أفضل منه ركوبا ، إلا مع الضعف عن العبادة ، فالركوب أفضل ، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا ، قيل : إنها خمس و عشرون حجة ، و قيل : عشرون رواه الشيخ في التهذيب ، و لم يذكر في الدروس غيره ، و المحامل تساق بين يديه و هو أعلم بسنة جده عليه الصلاة و السلام من غيره ، و لأنه أكثر مشقة ، و أفضل الأعمال أحمزها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢